Jurisprudence
ينعقد الاختصاص للقضاء المدني ولو تعلق الأمر بأطراف تجار، إذا كان موضوع النز اع يتعلق بخرق التزام قانوني موجب للتعويض إذا تعدد المسؤولون عن الضرر وتعذر تحديد النسبة التى ساهموا بها فى
إحداثه، كان كل منهم مسؤولا بالتضامن عن النتائج. ومحكمه الموضوع بعد أن تبين لها تعذر تحديد نسبة كل من صاحبة الورش ومقاولة الحفر فى إحداث الضرر و حملتهما متضامنتين مبلغ جبره،٠ كان قرارها مطابقا للفصلين 99 و 100 من ق ل ع
Domaine
Civil
Type de décision
قرار
Juridiction
محكمة النقض
N° de décision
5552
Date de décision
20-12-2011
Branche
Civil
N° de dossier
2010-5-1-1841
Page
205
Référence
قرار محكمة النقض عدد 5552 المؤرخ في : 20-12-2011 ملف مدني عدد 2010-5-1-1841.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.