Bibliothèque juridique
Jurisprudence

ينعقد الاختصاص للقضاء المدني ولو تعلق الأمر بأطراف تجار، إذا كان موضوع النز اع يتعلق بخرق التزام قانوني موجب للتعويض إذا تعدد المسؤولون عن الضرر وتعذر تحديد النسبة التى ساهموا بها فى
إحداثه، كان كل منهم مسؤولا بالتضامن عن النتائج. ومحكمه الموضوع بعد أن تبين لها تعذر تحديد نسبة كل من صاحبة الورش ومقاولة الحفر فى إحداث الضرر و حملتهما متضامنتين مبلغ جبره،٠ كان قرارها مطابقا للفصلين 99 و 100 من ق ل ع

Domaineمدني
Page205
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 142, année 2013, page 205

Référence

قرار محكمة النقض عدد: 5552 المؤرخ في : 2011/12/20 ملف مدني عدد : 2010/5/1/1841

Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.