Bibliothèque juridique
Jurisprudence

ينعقد الاختصاص للقضاء المدني ولو تعلق الأمر بأطراف تجار، إذا كان موضوع النز اع يتعلق بخرق التزام قانوني موجب للتعويض إذا تعدد المسؤولون عن الضرر وتعذر تحديد النسبة التى ساهموا بها فى
إحداثه، كان كل منهم مسؤولا بالتضامن عن النتائج. ومحكمه الموضوع بعد أن تبين لها تعذر تحديد نسبة كل من صاحبة الورش ومقاولة الحفر فى إحداث الضرر و حملتهما متضامنتين مبلغ جبره،٠ كان قرارها مطابقا للفصلين 99 و 100 من ق ل ع

Domaine Civil
Type de décision قرار
Juridiction محكمة النقض
N° de décision 5552
Date de décision 20-12-2011
Branche Civil
N° de dossier 2010-5-1-1841
Page 205
Référence قرار محكمة النقض عدد 5552 المؤرخ في : 20-12-2011 ملف مدني عدد 2010-5-1-1841.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.