الاجتهاد القضائي
يجب أن ينبني القول بقيام العلاقة السببية بين الخطأ والضرر على اليقين لا على الاحتمال
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة النقض
رقم القرار
4431
تاريخ القرار
26-10-2010
الفرع
مدني
رقم الملف
2009-7-1-1819
الصفحة
210
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 4431 المؤرخ في : 26-10-2010 ملف مدني عدد 2009-7-1-1819.