الاجتهاد القضائي
يجب أن ينبني القول بقيام العلاقة السببية بين الخطأ والضرر على اليقين لا على الاحتمال
المجالمدني
الصفحة210
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 142، السنة : 2013، الصفحة : 210
المرجع
قرار محكمة النقض عدد : 4431 المؤرخ في : 2010/10/26 ملف مدني عدد : 2009/7/1/1819