المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

يحق لمجار الطريق العمومية المطالبة برفع الضرر وذلك بإرجاع عرض الطريق العمومية إلى ما كانت عليه وهي دعوى ترفع من طرف من تضرر من تضييقها

المادة مدني
نوع القرار قرار
المحكمة محكمة النقض
رقم القرار 4863
تاريخ القرار 07-11-2012
الفرع مدني
رقم الملف 3889-1-6-2011
الصفحة 212
المرجع قرار محكمة النقض عدد 4863 المؤرخ في : 07-11-2012 ملف مدني عدد 3889-1-6-2011.