الاجتهاد القضائي
يحق لمجار الطريق العمومية المطالبة برفع الضرر وذلك بإرجاع عرض الطريق العمومية إلى ما كانت عليه وهي دعوى ترفع من طرف من تضرر من تضييقها
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة النقض
رقم القرار
4863
تاريخ القرار
07-11-2012
الفرع
مدني
رقم الملف
3889-1-6-2011
الصفحة
212
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 4863 المؤرخ في : 07-11-2012 ملف مدني عدد 3889-1-6-2011.