الاجتهاد القضائي
يحق لمجار الطريق العمومية المطالبة برفع الضرر وذلك بإرجاع عرض الطريق العمومية إلى ما كانت عليه وهي دعوى ترفع من طرف من تضرر من تضييقها
المجالمدني
الصفحة212
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 142، السنة : 2013، الصفحة : 212
المرجع
قرار محكمة النقض عدد : 4863 المؤرخ في : 2012/11/07 ملف مدني عدد : 2011/6/1/3889