Case law
يحق لمجار الطريق العمومية المطالبة برفع الضرر وذلك بإرجاع عرض الطريق العمومية إلى ما كانت عليه وهي دعوى ترفع من طرف من تضرر من تضييقها
Fieldمدني
Page212
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 142, year 2013, page 212
Reference
قرار محكمة النقض عدد : 4863 المؤرخ في : 2012/11/07 ملف مدني عدد : 2011/6/1/3889
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.