Jurisprudence
يحق لمجار الطريق العمومية المطالبة برفع الضرر وذلك بإرجاع عرض الطريق العمومية إلى ما كانت عليه وهي دعوى ترفع من طرف من تضرر من تضييقها
Domaineمدني
Page212
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 142, année 2013, page 212
Référence
قرار محكمة النقض عدد : 4863 المؤرخ في : 2012/11/07 ملف مدني عدد : 2011/6/1/3889
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.