Bibliothèque juridique
Jurisprudence

يحق لمجار الطريق العمومية المطالبة برفع الضرر وذلك بإرجاع عرض الطريق العمومية إلى ما كانت عليه وهي دعوى ترفع من طرف من تضرر من تضييقها

Domaineمدني
Page212
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 142, année 2013, page 212

Référence

قرار محكمة النقض عدد : 4863 المؤرخ في : 2012/11/07 ملف مدني عدد : 2011/6/1/3889

Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.