الاجتهاد القضائي
تبطل حوالة الحق المتنازع فيه ما لم تتم بموافقة المدين المحال عليه ويعتبر الحق متنازع فيه، إذ كان هناك نزاع في جوهر الحق أو المدين نفسه عند البيع أو الحوالة أو كانت هناك ظروف من شأنها أن تجعل من المتوقع إثارة منازعات قضائية جدية حول جوهر الحق نفسه
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة النقض
رقم القرار
5457
تاريخ القرار
11-12-2012
الفرع
مدني
رقم الملف
2011-3-1-2164
الصفحة
215
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 5457 المؤرخ في : 11-12-2012 ملف مدني عدد 2011-3-1-2164.