الاجتهاد القضائي
تبطل حوالة الحق المتنازع فيه ما لم تتم بموافقة المدين المحال عليه ويعتبر الحق متنازع فيه، إذ كان هناك نزاع في جوهر الحق أو المدين نفسه عند البيع أو الحوالة أو كانت هناك ظروف من شأنها أن تجعل من المتوقع إثارة منازعات قضائية جدية حول جوهر الحق نفسه
المجالمدني
الصفحة215
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 142، السنة : 2013، الصفحة : 215
المرجع
قرار محكمة النقض عدد : 5457 المؤرخ في : 2012/12/11 ملف مدني عدد : 2011/3/1/2164