المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

تبطل حوالة الحق المتنازع فيه ما لم تتم بموافقة المدين المحال عليه ويعتبر الحق متنازع فيه، إذ كان هناك نزاع في جوهر الحق أو المدين نفسه عند البيع أو الحوالة أو كانت هناك ظروف من شأنها أن تجعل من المتوقع إثارة منازعات قضائية جدية حول جوهر الحق نفسه

المادة مدني
نوع القرار قرار
المحكمة محكمة النقض
رقم القرار 5457
تاريخ القرار 11-12-2012
الفرع مدني
رقم الملف 2011-3-1-2164
الصفحة 215
المرجع قرار محكمة النقض عدد 5457 المؤرخ في : 11-12-2012 ملف مدني عدد 2011-3-1-2164.