Case law
تبطل حوالة الحق المتنازع فيه ما لم تتم بموافقة المدين المحال عليه ويعتبر الحق متنازع فيه، إذ كان هناك نزاع في جوهر الحق أو المدين نفسه عند البيع أو الحوالة أو كانت هناك ظروف من شأنها أن تجعل من المتوقع إثارة منازعات قضائية جدية حول جوهر الحق نفسه
Fieldمدني
Page215
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 142, year 2013, page 215
Reference
قرار محكمة النقض عدد : 5457 المؤرخ في : 2012/12/11 ملف مدني عدد : 2011/3/1/2164
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.