Legal Library
Case law

تبطل حوالة الحق المتنازع فيه ما لم تتم بموافقة المدين المحال عليه ويعتبر الحق متنازع فيه، إذ كان هناك نزاع في جوهر الحق أو المدين نفسه عند البيع أو الحوالة أو كانت هناك ظروف من شأنها أن تجعل من المتوقع إثارة منازعات قضائية جدية حول جوهر الحق نفسه

Field Civil
Decision type قرار
Court محكمة النقض
Decision No. 5457
Decision date 11-12-2012
Branch Civil
Case No. 2011-3-1-2164
Page 215
Reference قرار محكمة النقض عدد 5457 المؤرخ في : 11-12-2012 ملف مدني عدد 2011-3-1-2164.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.