Jurisprudencia
تبطل حوالة الحق المتنازع فيه ما لم تتم بموافقة المدين المحال عليه ويعتبر الحق متنازع فيه، إذ كان هناك نزاع في جوهر الحق أو المدين نفسه عند البيع أو الحوالة أو كانت هناك ظروف من شأنها أن تجعل من المتوقع إثارة منازعات قضائية جدية حول جوهر الحق نفسه
Materia
Civil
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
محكمة النقض
N.º de decisión
5457
Fecha de decisión
11-12-2012
Rama
Civil
N.º de expediente
2011-3-1-2164
Página
215
Referencia
قرار محكمة النقض عدد 5457 المؤرخ في : 11-12-2012 ملف مدني عدد 2011-3-1-2164.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.