Jurisprudencia
تبطل حوالة الحق المتنازع فيه ما لم تتم بموافقة المدين المحال عليه ويعتبر الحق متنازع فيه، إذ كان هناك نزاع في جوهر الحق أو المدين نفسه عند البيع أو الحوالة أو كانت هناك ظروف من شأنها أن تجعل من المتوقع إثارة منازعات قضائية جدية حول جوهر الحق نفسه
Áreaمدني
Página215
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 142, año 2013, página 215
Referencia
قرار محكمة النقض عدد : 5457 المؤرخ في : 2012/12/11 ملف مدني عدد : 2011/3/1/2164
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.