Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

تبطل حوالة الحق المتنازع فيه ما لم تتم بموافقة المدين المحال عليه ويعتبر الحق متنازع فيه، إذ كان هناك نزاع في جوهر الحق أو المدين نفسه عند البيع أو الحوالة أو كانت هناك ظروف من شأنها أن تجعل من المتوقع إثارة منازعات قضائية جدية حول جوهر الحق نفسه

Materia Civil
Tipo de decisión قرار
Tribunal محكمة النقض
N.º de decisión 5457
Fecha de decisión 11-12-2012
Rama Civil
N.º de expediente 2011-3-1-2164
Página 215
Referencia قرار محكمة النقض عدد 5457 المؤرخ في : 11-12-2012 ملف مدني عدد 2011-3-1-2164.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.