Jurisprudence
تبطل حوالة الحق المتنازع فيه ما لم تتم بموافقة المدين المحال عليه ويعتبر الحق متنازع فيه، إذ كان هناك نزاع في جوهر الحق أو المدين نفسه عند البيع أو الحوالة أو كانت هناك ظروف من شأنها أن تجعل من المتوقع إثارة منازعات قضائية جدية حول جوهر الحق نفسه
Domaine
Civil
Type de décision
قرار
Juridiction
محكمة النقض
N° de décision
5457
Date de décision
11-12-2012
Branche
Civil
N° de dossier
2011-3-1-2164
Page
215
Référence
قرار محكمة النقض عدد 5457 المؤرخ في : 11-12-2012 ملف مدني عدد 2011-3-1-2164.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.