Bibliothèque juridique
Jurisprudence

تبطل حوالة الحق المتنازع فيه ما لم تتم بموافقة المدين المحال عليه ويعتبر الحق متنازع فيه، إذ كان هناك نزاع في جوهر الحق أو المدين نفسه عند البيع أو الحوالة أو كانت هناك ظروف من شأنها أن تجعل من المتوقع إثارة منازعات قضائية جدية حول جوهر الحق نفسه

Domaine Civil
Type de décision قرار
Juridiction محكمة النقض
N° de décision 5457
Date de décision 11-12-2012
Branche Civil
N° de dossier 2011-3-1-2164
Page 215
Référence قرار محكمة النقض عدد 5457 المؤرخ في : 11-12-2012 ملف مدني عدد 2011-3-1-2164.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.