المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

يعفى الشريك في الأصل تجاري من ضرورة تسجيله كمالك، إذا أقر المالك الأصلي المسجل بالسجل بقيام علاقة شراكة بينه وبين غيره، والإقرار نافذ في مواجهة الخلف العام للمقر
إن أحكام الفصل 229 من ق ل ع ليست موقوفة على حالة التعاقد وإنما هي نافذة وتشمل جميع حالات التعبير عن الإرادة

المادة مدني
نوع القرار قرار
المحكمة محكمة النقض
رقم القرار 5778
تاريخ القرار 25-12-2012
الفرع مدني
رقم الملف 1276-1-2-2012
الصفحة 218
المرجع قرار محكمة النقض عدد 5778 المؤرخ في : 25-12-2012 ملف مدني عدد 1276-1-2-2012.