المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

يعفى الشريك في الأصل التجاري من ضرورة تسجيله كمالك، إذا أقر المالك الأصلي المسجل بالسجل بقيام علاقة شراكة بينه وبين غيره، والإقرار نافذ في مواجهة الخلف العام للمقر
إن أحكام الفصل 229 من ق ل ع ليست موقوفة على حالة التعاقد وإنما هي نافذة وتشمل جميع حالات التعبير عن الإرادة

المجالمدني
الصفحة218
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 142، السنة : 2013، الصفحة : 218

المرجع

قرار محكمة النقض عدد : 5778 المؤرخ في : 2012/12/25 ملف مدني عدد : 2012/2/1/1276