Case law
يعفى الشريك في الأصل تجاري من ضرورة تسجيله كمالك، إذا أقر المالك الأصلي المسجل بالسجل بقيام علاقة شراكة بينه وبين غيره، والإقرار نافذ في مواجهة الخلف العام للمقر
إن أحكام الفصل 229 من ق ل ع ليست موقوفة على حالة التعاقد وإنما هي نافذة وتشمل جميع حالات التعبير عن الإرادة
Field
Civil
Decision type
قرار
Court
محكمة النقض
Decision No.
5778
Decision date
25-12-2012
Branch
Civil
Case No.
1276-1-2-2012
Page
218
Reference
قرار محكمة النقض عدد 5778 المؤرخ في : 25-12-2012 ملف مدني عدد 1276-1-2-2012.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.