Legal Library
Case law

يعفى الشريك في الأصل التجاري من ضرورة تسجيله كمالك، إذا أقر المالك الأصلي المسجل بالسجل بقيام علاقة شراكة بينه وبين غيره، والإقرار نافذ في مواجهة الخلف العام للمقر
إن أحكام الفصل 229 من ق ل ع ليست موقوفة على حالة التعاقد وإنما هي نافذة وتشمل جميع حالات التعبير عن الإرادة

Fieldمدني
Page218
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 142, year 2013, page 218

Reference

قرار محكمة النقض عدد : 5778 المؤرخ في : 2012/12/25 ملف مدني عدد : 2012/2/1/1276

Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.