Legal Library
Case law

يعفى الشريك في الأصل تجاري من ضرورة تسجيله كمالك، إذا أقر المالك الأصلي المسجل بالسجل بقيام علاقة شراكة بينه وبين غيره، والإقرار نافذ في مواجهة الخلف العام للمقر
إن أحكام الفصل 229 من ق ل ع ليست موقوفة على حالة التعاقد وإنما هي نافذة وتشمل جميع حالات التعبير عن الإرادة

Field Civil
Decision type قرار
Court محكمة النقض
Decision No. 5778
Decision date 25-12-2012
Branch Civil
Case No. 1276-1-2-2012
Page 218
Reference قرار محكمة النقض عدد 5778 المؤرخ في : 25-12-2012 ملف مدني عدد 1276-1-2-2012.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.