Jurisprudencia
يعفى الشريك في الأصل التجاري من ضرورة تسجيله كمالك، إذا أقر المالك الأصلي المسجل بالسجل بقيام علاقة شراكة بينه وبين غيره، والإقرار نافذ في مواجهة الخلف العام للمقر
إن أحكام الفصل 229 من ق ل ع ليست موقوفة على حالة التعاقد وإنما هي نافذة وتشمل جميع حالات التعبير عن الإرادة
Áreaمدني
Página218
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 142, año 2013, página 218
Referencia
قرار محكمة النقض عدد : 5778 المؤرخ في : 2012/12/25 ملف مدني عدد : 2012/2/1/1276
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.