Jurisprudencia
يعفى الشريك في الأصل تجاري من ضرورة تسجيله كمالك، إذا أقر المالك الأصلي المسجل بالسجل بقيام علاقة شراكة بينه وبين غيره، والإقرار نافذ في مواجهة الخلف العام للمقر
إن أحكام الفصل 229 من ق ل ع ليست موقوفة على حالة التعاقد وإنما هي نافذة وتشمل جميع حالات التعبير عن الإرادة
Materia
Civil
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
محكمة النقض
N.º de decisión
5778
Fecha de decisión
25-12-2012
Rama
Civil
N.º de expediente
1276-1-2-2012
Página
218
Referencia
قرار محكمة النقض عدد 5778 المؤرخ في : 25-12-2012 ملف مدني عدد 1276-1-2-2012.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.