Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

يعفى الشريك في الأصل تجاري من ضرورة تسجيله كمالك، إذا أقر المالك الأصلي المسجل بالسجل بقيام علاقة شراكة بينه وبين غيره، والإقرار نافذ في مواجهة الخلف العام للمقر
إن أحكام الفصل 229 من ق ل ع ليست موقوفة على حالة التعاقد وإنما هي نافذة وتشمل جميع حالات التعبير عن الإرادة

Materia Civil
Tipo de decisión قرار
Tribunal محكمة النقض
N.º de decisión 5778
Fecha de decisión 25-12-2012
Rama Civil
N.º de expediente 1276-1-2-2012
Página 218
Referencia قرار محكمة النقض عدد 5778 المؤرخ في : 25-12-2012 ملف مدني عدد 1276-1-2-2012.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.