Bibliothèque juridique
Jurisprudence

يعفى الشريك في الأصل التجاري من ضرورة تسجيله كمالك، إذا أقر المالك الأصلي المسجل بالسجل بقيام علاقة شراكة بينه وبين غيره، والإقرار نافذ في مواجهة الخلف العام للمقر
إن أحكام الفصل 229 من ق ل ع ليست موقوفة على حالة التعاقد وإنما هي نافذة وتشمل جميع حالات التعبير عن الإرادة

Domaineمدني
Page218
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 142, année 2013, page 218

Référence

قرار محكمة النقض عدد : 5778 المؤرخ في : 2012/12/25 ملف مدني عدد : 2012/2/1/1276

Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.