Jurisprudence
يعفى الشريك في الأصل تجاري من ضرورة تسجيله كمالك، إذا أقر المالك الأصلي المسجل بالسجل بقيام علاقة شراكة بينه وبين غيره، والإقرار نافذ في مواجهة الخلف العام للمقر
إن أحكام الفصل 229 من ق ل ع ليست موقوفة على حالة التعاقد وإنما هي نافذة وتشمل جميع حالات التعبير عن الإرادة
Domaine
Civil
Type de décision
قرار
Juridiction
محكمة النقض
N° de décision
5778
Date de décision
25-12-2012
Branche
Civil
N° de dossier
1276-1-2-2012
Page
218
Référence
قرار محكمة النقض عدد 5778 المؤرخ في : 25-12-2012 ملف مدني عدد 1276-1-2-2012.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.