Bibliothèque juridique
Jurisprudence

يعفى الشريك في الأصل تجاري من ضرورة تسجيله كمالك، إذا أقر المالك الأصلي المسجل بالسجل بقيام علاقة شراكة بينه وبين غيره، والإقرار نافذ في مواجهة الخلف العام للمقر
إن أحكام الفصل 229 من ق ل ع ليست موقوفة على حالة التعاقد وإنما هي نافذة وتشمل جميع حالات التعبير عن الإرادة

Domaine Civil
Type de décision قرار
Juridiction محكمة النقض
N° de décision 5778
Date de décision 25-12-2012
Branche Civil
N° de dossier 1276-1-2-2012
Page 218
Référence قرار محكمة النقض عدد 5778 المؤرخ في : 25-12-2012 ملف مدني عدد 1276-1-2-2012.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.