Legal Library
Case law

لا يلزم الورثة بأداء تعويض لوارث آخر عن ما قام به مورثهم من تصرفات في أمواله خلال حياته، ولا تجوز مطالبتهم إلا في حدود أموال التركة التي انتقلت إليهم وبنسبة مناب كل منه فيها، إذ لا تضامن بين الورثة طبقا للفصل 164 من ق ل ع
يتوجب على المالك على الشياع مستغل العقار منذ وفاة والده، بأداء التعويض عما تشغله من حصص شركائها مادام لكل مالك على الشيع حصة شائعة في ملكية الشيء المشاع، وعلى كل منهم أن يقدم حسابا عما أخذه زائدا على نصيبه من غلة الشيء المشترك عملا بالفصلين 973 -965 من ق ل ع وكونها لم تمنع بقية المالكين من الاستغلال لا يعفيها من التزامها

Field Civil
Decision type قرار
Court محكمة النقض
Decision No. 666
Decision date 07-02-2012
Branch ان
Page 220
Reference قرار محكمة النقض عدد 666 المؤرخ في : 07-02-2012.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.