Jurisprudencia
لا يلزم الورثة بأداء تعويض لوارث آخر عن ما قام به مورثهم من تصرفات في أمواله خلال حياته، ولا تجوز مطالبتهم إلا في حدود أموال التركة التي انتقلت إليهم وبنسبة مناب كل منه فيها، إذ لا تضامن بين الورثة طبقا للفصل 164 من ق ل ع
يتوجب على المالك على الشياع مستغل العقار منذ وفاة والده، بأداء التعويض عما تشغله من حصص شركائها مادام لكل مالك على الشيع حصة شائعة في ملكية الشيء المشاع، وعلى كل منهم أن يقدم حسابا عما أخذه زائدا على نصيبه من غلة الشيء المشترك عملا بالفصلين 973 -965 من ق ل ع وكونها لم تمنع بقية المالكين من الاستغلال لا يعفيها من التزامها
Áreaمدني
Página220
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 142, año 2013, página 220
Referencia
قرار محكمة النقض عدد : 666 المؤرخ في : 2012/02/07 ملفان مدنيان مضمومان عدد : 3004-2010/4506
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.