Jurisprudence
لا يلزم الورثة بأداء تعويض لوارث آخر عن ما قام به مورثهم من تصرفات في أمواله خلال حياته، ولا تجوز مطالبتهم إلا في حدود أموال التركة التي انتقلت إليهم وبنسبة مناب كل منه فيها، إذ لا تضامن بين الورثة طبقا للفصل 164 من ق ل ع
يتوجب على المالك على الشياع مستغل العقار منذ وفاة والده، بأداء التعويض عما تشغله من حصص شركائها مادام لكل مالك على الشيع حصة شائعة في ملكية الشيء المشاع، وعلى كل منهم أن يقدم حسابا عما أخذه زائدا على نصيبه من غلة الشيء المشترك عملا بالفصلين 973 -965 من ق ل ع وكونها لم تمنع بقية المالكين من الاستغلال لا يعفيها من التزامها
Domaineمدني
Page220
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 142, année 2013, page 220
Référence
قرار محكمة النقض عدد : 666 المؤرخ في : 2012/02/07 ملفان مدنيان مضمومان عدد : 3004-2010/4506
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.