Jurisprudence
لا يلزم الورثة بأداء تعويض لوارث آخر عن ما قام به مورثهم من تصرفات في أمواله خلال حياته، ولا تجوز مطالبتهم إلا في حدود أموال التركة التي انتقلت إليهم وبنسبة مناب كل منه فيها، إذ لا تضامن بين الورثة طبقا للفصل 164 من ق ل ع
يتوجب على المالك على الشياع مستغل العقار منذ وفاة والده، بأداء التعويض عما تشغله من حصص شركائها مادام لكل مالك على الشيع حصة شائعة في ملكية الشيء المشاع، وعلى كل منهم أن يقدم حسابا عما أخذه زائدا على نصيبه من غلة الشيء المشترك عملا بالفصلين 973 -965 من ق ل ع وكونها لم تمنع بقية المالكين من الاستغلال لا يعفيها من التزامها
Domaine
Civil
Type de décision
قرار
Juridiction
محكمة النقض
N° de décision
666
Date de décision
07-02-2012
Branche
ان
Page
220
Référence
قرار محكمة النقض عدد 666 المؤرخ في : 07-02-2012.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.