المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

لا تبرئ ذمة المدين بأداء الدين لغير الدائن، ما لم يكن هذا الغير مأذونا له بقبض الدين

المادة مدني
نوع القرار قرار
المحكمة محكمة النقض
رقم القرار 1742
تاريخ القرار 12-04-2011
الفرع مدني
رقم الملف 1422-1-2-2010
الصفحة 226
المرجع قرار محكمة النقض عدد 1742 المؤرخ في : 12-04-2011 ملف مدني عدد 1422-1-2-2010.