الاجتهاد القضائي
لا تبرئ ذمة المدين بأداء الدين لغير الدائن، ما لم يكن هذا الغير مأذونا له بقبض الدين
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة النقض
رقم القرار
1742
تاريخ القرار
12-04-2011
الفرع
مدني
رقم الملف
1422-1-2-2010
الصفحة
226
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 1742 المؤرخ في : 12-04-2011 ملف مدني عدد 1422-1-2-2010.