الاجتهاد القضائي
لا تبرئ ذمة المدين بأداء الدين لغير الدائن، ما لم يكن هذا الغير مأذونا له بقبض الدين
المجالمدني
الصفحة226
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 142، السنة : 2013، الصفحة : 226
المرجع
قرار محكمة النقض عدد : 1742 المؤرخ في : 2011/04/12 ملف مدني عدد : 2010/2/1/1422