الاجتهاد القضائي
لا يجوز لطرف التزام تبادلي أن يطالب الطرف الآخر بإتمام البيع العقاري ما لم يثبت أنه أدى أو عرض أو يؤدي ما كان ملتزما به حسب الاتفاق أو القانوني
يقع طلب إتمام البيع تحت طائلة عدم القبول إن لم يبادر المشتري إلى الأداء أو العرض وايداع الثمن بصندوق المحكمة قبل رفع الدعوى إلى محكمة الموضوع
المجالمدني
الصفحة228
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 142، السنة : 2013، الصفحة : 228
المرجع
قرار محكمة النقض عدد : 3774 المؤرخ في : 2012/09/04 ملف مدني عدد : 2010/7/1/3116