الاجتهاد القضائي
لا يجوز لطرف التزام تبادلي أن يطالب الطرف الآخر بإتمام البيع العقاري ما لم يثبت أنه أدى أو عرض أو يؤدي ما كان ملتزما به حسب الاتفاق أو القانوني
يقع طلب إتمام البيع تحت طائلة عدم القبول إن لم يبادر المشتري إلى الأداء أو العرض وايداع الثمن بصندوق المحكمة قبل رفع الدعوى إلى محكمة الموضوع
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة النقض
رقم القرار
3774
تاريخ القرار
04-09-2012
الفرع
مدني
رقم الملف
3116-1-7-2010
الصفحة
228
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 3774 المؤرخ في : 04-09-2012 ملف مدني عدد 3116-1-7-2010.