Legal Library
Case law

لا يجوز لطرف التزام تبادلي أن يطالب الطرف الآخر بإتمام البيع العقاري ما لم يثبت أنه أدى أو عرض أو يؤدي ما كان ملتزما به حسب الاتفاق أو القانوني
يقع طلب إتمام البيع تحت طائلة عدم القبول إن لم يبادر المشتري إلى الأداء أو العرض وايداع الثمن بصندوق المحكمة قبل رفع الدعوى إلى محكمة الموضوع

Field Civil
Decision type قرار
Court محكمة النقض
Decision No. 3774
Decision date 04-09-2012
Branch Civil
Case No. 3116-1-7-2010
Page 228
Reference قرار محكمة النقض عدد 3774 المؤرخ في : 04-09-2012 ملف مدني عدد 3116-1-7-2010.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.