Legal Library
Case law

لا يجوز لطرف التزام تبادلي أن يطالب الطرف الآخر بإتمام البيع العقاري ما لم يثبت أنه أدى أو عرض أو يؤدي ما كان ملتزما به حسب الاتفاق أو القانوني
يقع طلب إتمام البيع تحت طائلة عدم القبول إن لم يبادر المشتري إلى الأداء أو العرض وايداع الثمن بصندوق المحكمة قبل رفع الدعوى إلى محكمة الموضوع

Fieldمدني
Page228
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 142, year 2013, page 228

Reference

قرار محكمة النقض عدد : 3774 المؤرخ في : 2012/09/04 ملف مدني عدد : 2010/7/1/3116

Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.