Case law
لا يجوز لطرف التزام تبادلي أن يطالب الطرف الآخر بإتمام البيع العقاري ما لم يثبت أنه أدى أو عرض أو يؤدي ما كان ملتزما به حسب الاتفاق أو القانوني
يقع طلب إتمام البيع تحت طائلة عدم القبول إن لم يبادر المشتري إلى الأداء أو العرض وايداع الثمن بصندوق المحكمة قبل رفع الدعوى إلى محكمة الموضوع
Field
Civil
Decision type
قرار
Court
محكمة النقض
Decision No.
3774
Decision date
04-09-2012
Branch
Civil
Case No.
3116-1-7-2010
Page
228
Reference
قرار محكمة النقض عدد 3774 المؤرخ في : 04-09-2012 ملف مدني عدد 3116-1-7-2010.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.