Jurisprudencia
لا يجوز لطرف التزام تبادلي أن يطالب الطرف الآخر بإتمام البيع العقاري ما لم يثبت أنه أدى أو عرض أو يؤدي ما كان ملتزما به حسب الاتفاق أو القانوني
يقع طلب إتمام البيع تحت طائلة عدم القبول إن لم يبادر المشتري إلى الأداء أو العرض وايداع الثمن بصندوق المحكمة قبل رفع الدعوى إلى محكمة الموضوع
Áreaمدني
Página228
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 142, año 2013, página 228
Referencia
قرار محكمة النقض عدد : 3774 المؤرخ في : 2012/09/04 ملف مدني عدد : 2010/7/1/3116
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.