Jurisprudence
لا يجوز لطرف التزام تبادلي أن يطالب الطرف الآخر بإتمام البيع العقاري ما لم يثبت أنه أدى أو عرض أو يؤدي ما كان ملتزما به حسب الاتفاق أو القانوني
يقع طلب إتمام البيع تحت طائلة عدم القبول إن لم يبادر المشتري إلى الأداء أو العرض وايداع الثمن بصندوق المحكمة قبل رفع الدعوى إلى محكمة الموضوع
Domaine
Civil
Type de décision
قرار
Juridiction
محكمة النقض
N° de décision
3774
Date de décision
04-09-2012
Branche
Civil
N° de dossier
3116-1-7-2010
Page
228
Référence
قرار محكمة النقض عدد 3774 المؤرخ في : 04-09-2012 ملف مدني عدد 3116-1-7-2010.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.