Jurisprudence
لا يجوز لطرف التزام تبادلي أن يطالب الطرف الآخر بإتمام البيع العقاري ما لم يثبت أنه أدى أو عرض أو يؤدي ما كان ملتزما به حسب الاتفاق أو القانوني
يقع طلب إتمام البيع تحت طائلة عدم القبول إن لم يبادر المشتري إلى الأداء أو العرض وايداع الثمن بصندوق المحكمة قبل رفع الدعوى إلى محكمة الموضوع
Domaineمدني
Page228
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 142, année 2013, page 228
Référence
قرار محكمة النقض عدد : 3774 المؤرخ في : 2012/09/04 ملف مدني عدد : 2010/7/1/3116
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.