المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

إرجاع مبلغ القرض الممنوح من طرف المؤسسة البنكية إليها بعد وفاة المقرض وقبيل أدائه الى البائع، يجعل الاداء منتفيا، والدعوى الرامية إلى تنفيذ البيع جبرا سابق لأوانه

المادة مدني
نوع القرار قرار
المحكمة محكمة النقض
رقم القرار 1197
تاريخ القرار 06-03-2012
الفرع مدني
رقم الملف 4539-1-7-2010
الصفحة 230
المرجع قرار محكمة النقض عدد 1197 المؤرخ في : 06-03-2012 ملف مدني عدد 4539-1-7-2010.