الاجتهاد القضائي
إرجاع مبلغ القرض الممنوح من طرف المؤسسة البنكية إليها بعد وفاة المقرض وقبيل أدائه الى البائع، يجعل الاداء منتفيا، والدعوى الرامية إلى تنفيذ البيع جبرا سابق لأوانه
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة النقض
رقم القرار
1197
تاريخ القرار
06-03-2012
الفرع
مدني
رقم الملف
4539-1-7-2010
الصفحة
230
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 1197 المؤرخ في : 06-03-2012 ملف مدني عدد 4539-1-7-2010.