المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

إرجاع مبلغ القرض الممنوح من طرف المؤسسة البنكية إليها بعد وفاة المقرض وقبيل أدائه الى البائع، يجعل الاداء منتفيا، والدعوى الرامية إلى تنفيذ البيع جبرا سابق لأوانه

المجالمدني
الصفحة230
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 142، السنة : 2013، الصفحة : 230

المرجع

قرار محكمة النقض عدد : 1197 المؤرخ في : 2012/03/06 ملف مدني عدد : 2010/7/1/4539