Legal Library
Case law

إرجاع مبلغ القرض الممنوح من طرف المؤسسة البنكية إليها بعد وفاة المقرض وقبيل أدائه الى البائع، يجعل الاداء منتفيا، والدعوى الرامية إلى تنفيذ البيع جبرا سابق لأوانه

Field Civil
Decision type قرار
Court محكمة النقض
Decision No. 1197
Decision date 06-03-2012
Branch Civil
Case No. 4539-1-7-2010
Page 230
Reference قرار محكمة النقض عدد 1197 المؤرخ في : 06-03-2012 ملف مدني عدد 4539-1-7-2010.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.