Case law
إرجاع مبلغ القرض الممنوح من طرف المؤسسة البنكية إليها بعد وفاة المقرض وقبيل أدائه الى البائع، يجعل الاداء منتفيا، والدعوى الرامية إلى تنفيذ البيع جبرا سابق لأوانه
Field
Civil
Decision type
قرار
Court
محكمة النقض
Decision No.
1197
Decision date
06-03-2012
Branch
Civil
Case No.
4539-1-7-2010
Page
230
Reference
قرار محكمة النقض عدد 1197 المؤرخ في : 06-03-2012 ملف مدني عدد 4539-1-7-2010.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.