Case law
إرجاع مبلغ القرض الممنوح من طرف المؤسسة البنكية إليها بعد وفاة المقرض وقبيل أدائه الى البائع، يجعل الاداء منتفيا، والدعوى الرامية إلى تنفيذ البيع جبرا سابق لأوانه
Fieldمدني
Page230
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 142, year 2013, page 230
Reference
قرار محكمة النقض عدد : 1197 المؤرخ في : 2012/03/06 ملف مدني عدد : 2010/7/1/4539
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.