Jurisprudencia
إرجاع مبلغ القرض الممنوح من طرف المؤسسة البنكية إليها بعد وفاة المقرض وقبيل أدائه الى البائع، يجعل الاداء منتفيا، والدعوى الرامية إلى تنفيذ البيع جبرا سابق لأوانه
Áreaمدني
Página230
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 142, año 2013, página 230
Referencia
قرار محكمة النقض عدد : 1197 المؤرخ في : 2012/03/06 ملف مدني عدد : 2010/7/1/4539
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.