Jurisprudencia
إرجاع مبلغ القرض الممنوح من طرف المؤسسة البنكية إليها بعد وفاة المقرض وقبيل أدائه الى البائع، يجعل الاداء منتفيا، والدعوى الرامية إلى تنفيذ البيع جبرا سابق لأوانه
Materia
Civil
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
محكمة النقض
N.º de decisión
1197
Fecha de decisión
06-03-2012
Rama
Civil
N.º de expediente
4539-1-7-2010
Página
230
Referencia
قرار محكمة النقض عدد 1197 المؤرخ في : 06-03-2012 ملف مدني عدد 4539-1-7-2010.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.