Jurisprudence
إرجاع مبلغ القرض الممنوح من طرف المؤسسة البنكية إليها بعد وفاة المقرض وقبيل أدائه الى البائع، يجعل الاداء منتفيا، والدعوى الرامية إلى تنفيذ البيع جبرا سابق لأوانه
Domaineمدني
Page230
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 142, année 2013, page 230
Référence
قرار محكمة النقض عدد : 1197 المؤرخ في : 2012/03/06 ملف مدني عدد : 2010/7/1/4539
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.