Jurisprudence
إرجاع مبلغ القرض الممنوح من طرف المؤسسة البنكية إليها بعد وفاة المقرض وقبيل أدائه الى البائع، يجعل الاداء منتفيا، والدعوى الرامية إلى تنفيذ البيع جبرا سابق لأوانه
Domaine
Civil
Type de décision
قرار
Juridiction
محكمة النقض
N° de décision
1197
Date de décision
06-03-2012
Branche
Civil
N° de dossier
4539-1-7-2010
Page
230
Référence
قرار محكمة النقض عدد 1197 المؤرخ في : 06-03-2012 ملف مدني عدد 4539-1-7-2010.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.