Bibliothèque juridique
Jurisprudence

إرجاع مبلغ القرض الممنوح من طرف المؤسسة البنكية إليها بعد وفاة المقرض وقبيل أدائه الى البائع، يجعل الاداء منتفيا، والدعوى الرامية إلى تنفيذ البيع جبرا سابق لأوانه

Domaine Civil
Type de décision قرار
Juridiction محكمة النقض
N° de décision 1197
Date de décision 06-03-2012
Branche Civil
N° de dossier 4539-1-7-2010
Page 230
Référence قرار محكمة النقض عدد 1197 المؤرخ في : 06-03-2012 ملف مدني عدد 4539-1-7-2010.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.