المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

إن تنازل المشتكي عن شكايته بإصدار شيك بدون مؤونة، لآ يعفى الساحب من العقاب.
إن عقوبة المتهم بعقوبة أربعة أشهر حبسا نافذا، تكون المحكمة قد تتنازل عن الحد الأدنى المقرر لهذه الجريمة، و متعت المتهم بظروف التخفيف

المجالجنحي
الصفحة220
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 130 - 131، السنة : 2011، الصفحة : 220

المرجع

قرار عدد : 10/1534، بتاريخ: 08/09/29، ملف جنحي عدد : 08/10/6/15306