Legal Library
Case law

إن تنازل المشتكي عن شكايته بإصدار شيك بدون مؤونة، لآ يعفى الساحب من العقاب.
إن عقوبة المتهم بعقوبة أربعة أشهر حبسا نافذا، تكون المحكمة قد تتنازل عن الحد الأدنى المقرر لهذه الجريمة، و متعت المتهم بظروف التخفيف

Field Misdemeanor
Decision type قرار
Court المجلس الأعلى
Decision No. 10/1534
Decision date 29-09-2008
Branch Misdemeanor
Case No. 08-10-6-15306
Page 220
Reference قرار المجلس الأعلى عدد 10/1534 المؤرخ في : 29-09-2008 ملف جنحي عدد 08-10-6-15306.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.