Case law
إن تنازل المشتكي عن شكايته بإصدار شيك بدون مؤونة، لآ يعفى الساحب من العقاب.
إن عقوبة المتهم بعقوبة أربعة أشهر حبسا نافذا، تكون المحكمة قد تتنازل عن الحد الأدنى المقرر لهذه الجريمة، و متعت المتهم بظروف التخفيف
Field
Misdemeanor
Decision type
قرار
Court
المجلس الأعلى
Decision No.
10/1534
Decision date
29-09-2008
Branch
Misdemeanor
Case No.
08-10-6-15306
Page
220
Reference
قرار المجلس الأعلى عدد 10/1534 المؤرخ في : 29-09-2008 ملف جنحي عدد 08-10-6-15306.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.