Case law
إن تنازل المشتكي عن شكايته بإصدار شيك بدون مؤونة، لآ يعفى الساحب من العقاب.
إن عقوبة المتهم بعقوبة أربعة أشهر حبسا نافذا، تكون المحكمة قد تتنازل عن الحد الأدنى المقرر لهذه الجريمة، و متعت المتهم بظروف التخفيف
Fieldجنحي
Page220
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 130 - 131, year 2011, page 220
Reference
قرار عدد : 10/1534، بتاريخ: 08/09/29، ملف جنحي عدد : 08/10/6/15306
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.