Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

إن تنازل المشتكي عن شكايته بإصدار شيك بدون مؤونة، لآ يعفى الساحب من العقاب.
إن عقوبة المتهم بعقوبة أربعة أشهر حبسا نافذا، تكون المحكمة قد تتنازل عن الحد الأدنى المقرر لهذه الجريمة، و متعت المتهم بظروف التخفيف

Materia Correccional
Tipo de decisión قرار
Tribunal المجلس الأعلى
N.º de decisión 10/1534
Fecha de decisión 29-09-2008
Rama Correccional
N.º de expediente 08-10-6-15306
Página 220
Referencia قرار المجلس الأعلى عدد 10/1534 المؤرخ في : 29-09-2008 ملف جنحي عدد 08-10-6-15306.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.