Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

إن تنازل المشتكي عن شكايته بإصدار شيك بدون مؤونة، لآ يعفى الساحب من العقاب.
إن عقوبة المتهم بعقوبة أربعة أشهر حبسا نافذا، تكون المحكمة قد تتنازل عن الحد الأدنى المقرر لهذه الجريمة، و متعت المتهم بظروف التخفيف

Áreaجنحي
Página220
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 130 - 131, año 2011, página 220

Referencia

قرار عدد : 10/1534، بتاريخ: 08/09/29، ملف جنحي عدد : 08/10/6/15306

Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.