Jurisprudencia
إن تنازل المشتكي عن شكايته بإصدار شيك بدون مؤونة، لآ يعفى الساحب من العقاب.
إن عقوبة المتهم بعقوبة أربعة أشهر حبسا نافذا، تكون المحكمة قد تتنازل عن الحد الأدنى المقرر لهذه الجريمة، و متعت المتهم بظروف التخفيف
Materia
Correccional
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
المجلس الأعلى
N.º de decisión
10/1534
Fecha de decisión
29-09-2008
Rama
Correccional
N.º de expediente
08-10-6-15306
Página
220
Referencia
قرار المجلس الأعلى عدد 10/1534 المؤرخ في : 29-09-2008 ملف جنحي عدد 08-10-6-15306.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.