Jurisprudence
إن تنازل المشتكي عن شكايته بإصدار شيك بدون مؤونة، لآ يعفى الساحب من العقاب.
إن عقوبة المتهم بعقوبة أربعة أشهر حبسا نافذا، تكون المحكمة قد تتنازل عن الحد الأدنى المقرر لهذه الجريمة، و متعت المتهم بظروف التخفيف
Domaine
Correctionnel
Type de décision
قرار
Juridiction
المجلس الأعلى
N° de décision
10/1534
Date de décision
29-09-2008
Branche
Correctionnel
N° de dossier
08-10-6-15306
Page
220
Référence
قرار المجلس الأعلى عدد 10/1534 المؤرخ في : 29-09-2008 ملف جنحي عدد 08-10-6-15306.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.