Bibliothèque juridique
Jurisprudence

إن تنازل المشتكي عن شكايته بإصدار شيك بدون مؤونة، لآ يعفى الساحب من العقاب.
إن عقوبة المتهم بعقوبة أربعة أشهر حبسا نافذا، تكون المحكمة قد تتنازل عن الحد الأدنى المقرر لهذه الجريمة، و متعت المتهم بظروف التخفيف

Domaineجنحي
Page220
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 130 - 131, année 2011, page 220

Référence

قرار عدد : 10/1534، بتاريخ: 08/09/29، ملف جنحي عدد : 08/10/6/15306

Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.