Bibliothèque juridique
Jurisprudence

إن تنازل المشتكي عن شكايته بإصدار شيك بدون مؤونة، لآ يعفى الساحب من العقاب.
إن عقوبة المتهم بعقوبة أربعة أشهر حبسا نافذا، تكون المحكمة قد تتنازل عن الحد الأدنى المقرر لهذه الجريمة، و متعت المتهم بظروف التخفيف

Domaine Correctionnel
Type de décision قرار
Juridiction المجلس الأعلى
N° de décision 10/1534
Date de décision 29-09-2008
Branche Correctionnel
N° de dossier 08-10-6-15306
Page 220
Référence قرار المجلس الأعلى عدد 10/1534 المؤرخ في : 29-09-2008 ملف جنحي عدد 08-10-6-15306.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.