الاجتهاد القضائي
يتعين على هيئة الحكم المشكلة من جديد أن تحترم القرارات السابق اتخاذها من طرف الهيئة السابقة
المجالجنحي
الصفحة221
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 130 - 131، السنة : 2011، الصفحة : 221
المرجع
قرار عدد: 10/1533، بتاريخ : 06/05/24، ملف جنحي عدد :06/16547