المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

يتعين على المحكمة أن تركن إلى تلاوة تقريرها حول الوقائع موضوع المتابعة، إذا طلبه أحد الأطراف، تحت طائلة بطلان المقرر القضائي الذى سيصدر عنها طبقا للفصل 407 من ق.م.م

المادة جنحي
نوع القرار قرار
المحكمة المجلس الأعلى
رقم القرار 10/1532
تاريخ القرار 24-05-2006
الفرع جنحي
رقم الملف 05-15788
الصفحة 223
المرجع قرار المجلس الأعلى عدد 10/1532 المؤرخ في : 24-05-2006 ملف جنحي عدد 05-15788.