المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

يتعين على المحكمة أن تركن إلى تلاوة تقريرها حول الوقائع موضوع المتابعة، إذا طلبه أحد الأطراف، تحت طائلة بطلان المقرر القضائي الذى سيصدر عنها طبقا للفصل 407 من ق.م.م

المجالجنحي
الصفحة223
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 130 - 131، السنة : 2011، الصفحة : 223

المرجع

قرار عدد: 10/1532، بتاريخ : 06/05/24، ملف جنحي عدد : 05/15788