الاجتهاد القضائي
يتعين على المحكمة أن تركن إلى تلاوة تقريرها حول الوقائع موضوع المتابعة، إذا طلبه أحد الأطراف، تحت طائلة بطلان المقرر القضائي الذى سيصدر عنها طبقا للفصل 407 من ق.م.م
المادة
جنحي
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
10/1532
تاريخ القرار
24-05-2006
الفرع
جنحي
رقم الملف
05-15788
الصفحة
223
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 10/1532 المؤرخ في : 24-05-2006 ملف جنحي عدد 05-15788.