Case law
يتعين على المحكمة أن تركن إلى تلاوة تقريرها حول الوقائع موضوع المتابعة، إذا طلبه أحد الأطراف، تحت طائلة بطلان المقرر القضائي الذى سيصدر عنها طبقا للفصل 407 من ق.م.م
Fieldجنحي
Page223
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 130 - 131, year 2011, page 223
Reference
قرار عدد: 10/1532، بتاريخ : 06/05/24، ملف جنحي عدد : 05/15788
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.