Case law
يتعين على المحكمة أن تركن إلى تلاوة تقريرها حول الوقائع موضوع المتابعة، إذا طلبه أحد الأطراف، تحت طائلة بطلان المقرر القضائي الذى سيصدر عنها طبقا للفصل 407 من ق.م.م
Field
Misdemeanor
Decision type
قرار
Court
المجلس الأعلى
Decision No.
10/1532
Decision date
24-05-2006
Branch
Misdemeanor
Case No.
05-15788
Page
223
Reference
قرار المجلس الأعلى عدد 10/1532 المؤرخ في : 24-05-2006 ملف جنحي عدد 05-15788.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.