Jurisprudencia
يتعين على المحكمة أن تركن إلى تلاوة تقريرها حول الوقائع موضوع المتابعة، إذا طلبه أحد الأطراف، تحت طائلة بطلان المقرر القضائي الذى سيصدر عنها طبقا للفصل 407 من ق.م.م
Áreaجنحي
Página223
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 130 - 131, año 2011, página 223
Referencia
قرار عدد: 10/1532، بتاريخ : 06/05/24، ملف جنحي عدد : 05/15788
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.