Jurisprudence
يتعين على المحكمة أن تركن إلى تلاوة تقريرها حول الوقائع موضوع المتابعة، إذا طلبه أحد الأطراف، تحت طائلة بطلان المقرر القضائي الذى سيصدر عنها طبقا للفصل 407 من ق.م.م
Domaine
Correctionnel
Type de décision
قرار
Juridiction
المجلس الأعلى
N° de décision
10/1532
Date de décision
24-05-2006
Branche
Correctionnel
N° de dossier
05-15788
Page
223
Référence
قرار المجلس الأعلى عدد 10/1532 المؤرخ في : 24-05-2006 ملف جنحي عدد 05-15788.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.