Jurisprudence
يتعين على المحكمة أن تركن إلى تلاوة تقريرها حول الوقائع موضوع المتابعة، إذا طلبه أحد الأطراف، تحت طائلة بطلان المقرر القضائي الذى سيصدر عنها طبقا للفصل 407 من ق.م.م
Domaineجنحي
Page223
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 130 - 131, année 2011, page 223
Référence
قرار عدد: 10/1532، بتاريخ : 06/05/24، ملف جنحي عدد : 05/15788
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.