الاجتهاد القضائي
يقدم الطعن بالنقض من كل من كان طرفا في الدعوى الجنائية و تضرر من الحكم المطعون فيه. لا يحق لمن تنازل عن حقه في الاستئناف ضد الحكم الابتدائى أن يطعن فيه القرار الاستئنافي لأنه لم يتضرر منه
المادة
جنحي
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
11/493
تاريخ القرار
04-04-2007
الفرع
جنحي
رقم الملف
27-06-20726
الصفحة
225
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 11/493 المؤرخ في : 04-04-2007 ملف جنحي عدد 27-06-20726.