الاجتهاد القضائي
يقدم الطعن بالنقض من كل من كان طرفا في الدعوى الجنائية و تضرر من الحكم المطعون فيه. لا يحق لمن تنازل عن حقه في الاستئناف ضد الحكم الابتدائى أن يطعن فيه القرار الاستئنافي لأنه لم يتضرر منه
المجالجنحي
الصفحة225
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 130 - 131، السنة : 2011، الصفحة : 225
المرجع
قرار عدد: 11/493، بتاريخ : 07/04/04، ملف جنحي عدد :27- 06/20726