Case law
يقدم الطعن بالنقض من كل من كان طرفا في الدعوى الجنائية و تضرر من الحكم المطعون فيه. لا يحق لمن تنازل عن حقه في الاستئناف ضد الحكم الابتدائى أن يطعن فيه القرار الاستئنافي لأنه لم يتضرر منه
Fieldجنحي
Page225
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 130 - 131, year 2011, page 225
Reference
قرار عدد: 11/493، بتاريخ : 07/04/04، ملف جنحي عدد :27- 06/20726
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.