Case law
يقدم الطعن بالنقض من كل من كان طرفا في الدعوى الجنائية و تضرر من الحكم المطعون فيه. لا يحق لمن تنازل عن حقه في الاستئناف ضد الحكم الابتدائى أن يطعن فيه القرار الاستئنافي لأنه لم يتضرر منه
Field
Misdemeanor
Decision type
قرار
Court
المجلس الأعلى
Decision No.
11/493
Decision date
04-04-2007
Branch
Misdemeanor
Case No.
27-06-20726
Page
225
Reference
قرار المجلس الأعلى عدد 11/493 المؤرخ في : 04-04-2007 ملف جنحي عدد 27-06-20726.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.