Legal Library
Case law

يقدم الطعن بالنقض من كل من كان طرفا في الدعوى الجنائية و تضرر من الحكم المطعون فيه. لا يحق لمن تنازل عن حقه في الاستئناف ضد الحكم الابتدائى أن يطعن فيه القرار الاستئنافي لأنه لم يتضرر منه

Field Misdemeanor
Decision type قرار
Court المجلس الأعلى
Decision No. 11/493
Decision date 04-04-2007
Branch Misdemeanor
Case No. 27-06-20726
Page 225
Reference قرار المجلس الأعلى عدد 11/493 المؤرخ في : 04-04-2007 ملف جنحي عدد 27-06-20726.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.