Jurisprudencia
يقدم الطعن بالنقض من كل من كان طرفا في الدعوى الجنائية و تضرر من الحكم المطعون فيه. لا يحق لمن تنازل عن حقه في الاستئناف ضد الحكم الابتدائى أن يطعن فيه القرار الاستئنافي لأنه لم يتضرر منه
Materia
Correccional
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
المجلس الأعلى
N.º de decisión
11/493
Fecha de decisión
04-04-2007
Rama
Correccional
N.º de expediente
27-06-20726
Página
225
Referencia
قرار المجلس الأعلى عدد 11/493 المؤرخ في : 04-04-2007 ملف جنحي عدد 27-06-20726.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.