Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

يقدم الطعن بالنقض من كل من كان طرفا في الدعوى الجنائية و تضرر من الحكم المطعون فيه. لا يحق لمن تنازل عن حقه في الاستئناف ضد الحكم الابتدائى أن يطعن فيه القرار الاستئنافي لأنه لم يتضرر منه

Áreaجنحي
Página225
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 130 - 131, año 2011, página 225

Referencia

قرار عدد: 11/493، بتاريخ : 07/04/04، ملف جنحي عدد :27- 06/20726

Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.