Jurisprudence
يقدم الطعن بالنقض من كل من كان طرفا في الدعوى الجنائية و تضرر من الحكم المطعون فيه. لا يحق لمن تنازل عن حقه في الاستئناف ضد الحكم الابتدائى أن يطعن فيه القرار الاستئنافي لأنه لم يتضرر منه
Domaineجنحي
Page225
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 130 - 131, année 2011, page 225
Référence
قرار عدد: 11/493، بتاريخ : 07/04/04، ملف جنحي عدد :27- 06/20726
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.