Jurisprudence
يقدم الطعن بالنقض من كل من كان طرفا في الدعوى الجنائية و تضرر من الحكم المطعون فيه. لا يحق لمن تنازل عن حقه في الاستئناف ضد الحكم الابتدائى أن يطعن فيه القرار الاستئنافي لأنه لم يتضرر منه
Domaine
Correctionnel
Type de décision
قرار
Juridiction
المجلس الأعلى
N° de décision
11/493
Date de décision
04-04-2007
Branche
Correctionnel
N° de dossier
27-06-20726
Page
225
Référence
قرار المجلس الأعلى عدد 11/493 المؤرخ في : 04-04-2007 ملف جنحي عدد 27-06-20726.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.