Bibliothèque juridique
Jurisprudence

يقدم الطعن بالنقض من كل من كان طرفا في الدعوى الجنائية و تضرر من الحكم المطعون فيه. لا يحق لمن تنازل عن حقه في الاستئناف ضد الحكم الابتدائى أن يطعن فيه القرار الاستئنافي لأنه لم يتضرر منه

Domaine Correctionnel
Type de décision قرار
Juridiction المجلس الأعلى
N° de décision 11/493
Date de décision 04-04-2007
Branche Correctionnel
N° de dossier 27-06-20726
Page 225
Référence قرار المجلس الأعلى عدد 11/493 المؤرخ في : 04-04-2007 ملف جنحي عدد 27-06-20726.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.