الاجتهاد القضائي
تختص محكمة الموضوع بتقدير تشطير المسؤولية ق حالة حادثة السير أو نحملها كاملة لطرف دون آخر
المجالجنحي
الصفحة227
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 130 - 131، السنة : 2011، الصفحة : 227
المرجع
قرار عدد: 2/593، بماريخ: 21 05 08، ملف جنحي محدد: 29- 06/2178