الاجتهاد القضائي
تختص محكمة الموضوع بتقدير تشطير المسؤولية ق حالة حادثة السير أو نحملها كاملة لطرف دون آخر
المادة
جنحي
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
2/593
تاريخ القرار
21-05-2008
الفرع
جنحي
الصفحة
227
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 2/593 المؤرخ في : 21-05-2008.