الاجتهاد القضائي
يتعين على محكمة الموضوع و هي بصدد النظر في الطلبات المقدمة إليها في إطار الدعوى المدنية التابعة أن تجيب بالرفض أو القبول عن الطلبات المرفوعة إليها بصفة نظامية
المادة
جنحي
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
581
تاريخ القرار
14-05-2008
الفرع
جنحي
رقم الملف
07-2-6-1926
الصفحة
230
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 581 المؤرخ في : 14-05-2008 ملف جنحي عدد 07-2-6-1926.