الاجتهاد القضائي
يتعين على محكمة الموضوع و هي بصدد النظر في الطلبات المقدمة إليها في إطار الدعوى المدنية التابعة أن تجيب بالرفض أو القبول عن الطلبات المرفوعة إليها بصفة نظامية
المجالجنحي
الصفحة230
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 130 - 131، السنة : 2011، الصفحة : 230
المرجع
قرار عدد: 581 2، بتاريخ: 08/05/14، ملف جنحي عدد : 07/2/6/1926