Case law
يتعين على محكمة الموضوع و هي بصدد النظر في الطلبات المقدمة إليها في إطار الدعوى المدنية التابعة أن تجيب بالرفض أو القبول عن الطلبات المرفوعة إليها بصفة نظامية
Field
Misdemeanor
Decision type
قرار
Court
المجلس الأعلى
Decision No.
581
Decision date
14-05-2008
Branch
Misdemeanor
Case No.
07-2-6-1926
Page
230
Reference
قرار المجلس الأعلى عدد 581 المؤرخ في : 14-05-2008 ملف جنحي عدد 07-2-6-1926.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.