Case law
يتعين على محكمة الموضوع و هي بصدد النظر في الطلبات المقدمة إليها في إطار الدعوى المدنية التابعة أن تجيب بالرفض أو القبول عن الطلبات المرفوعة إليها بصفة نظامية
Fieldجنحي
Page230
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 130 - 131, year 2011, page 230
Reference
قرار عدد: 581 2، بتاريخ: 08/05/14، ملف جنحي عدد : 07/2/6/1926
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.