Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

يتعين على محكمة الموضوع و هي بصدد النظر في الطلبات المقدمة إليها في إطار الدعوى المدنية التابعة أن تجيب بالرفض أو القبول عن الطلبات المرفوعة إليها بصفة نظامية

Áreaجنحي
Página230
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 130 - 131, año 2011, página 230

Referencia

قرار عدد: 581 2، بتاريخ: 08/05/14، ملف جنحي عدد : 07/2/6/1926

Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.