Jurisprudence
يتعين على محكمة الموضوع و هي بصدد النظر في الطلبات المقدمة إليها في إطار الدعوى المدنية التابعة أن تجيب بالرفض أو القبول عن الطلبات المرفوعة إليها بصفة نظامية
Domaineجنحي
Page230
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 130 - 131, année 2011, page 230
Référence
قرار عدد: 581 2، بتاريخ: 08/05/14، ملف جنحي عدد : 07/2/6/1926
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.