Bibliothèque juridique
Jurisprudence

يتعين على محكمة الموضوع و هي بصدد النظر في الطلبات المقدمة إليها في إطار الدعوى المدنية التابعة أن تجيب بالرفض أو القبول عن الطلبات المرفوعة إليها بصفة نظامية

Domaine Correctionnel
Type de décision قرار
Juridiction المجلس الأعلى
N° de décision 581
Date de décision 14-05-2008
Branche Correctionnel
N° de dossier 07-2-6-1926
Page 230
Référence قرار المجلس الأعلى عدد 581 المؤرخ في : 14-05-2008 ملف جنحي عدد 07-2-6-1926.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.