Jurisprudence
يتعين على محكمة الموضوع و هي بصدد النظر في الطلبات المقدمة إليها في إطار الدعوى المدنية التابعة أن تجيب بالرفض أو القبول عن الطلبات المرفوعة إليها بصفة نظامية
Domaine
Correctionnel
Type de décision
قرار
Juridiction
المجلس الأعلى
N° de décision
581
Date de décision
14-05-2008
Branche
Correctionnel
N° de dossier
07-2-6-1926
Page
230
Référence
قرار المجلس الأعلى عدد 581 المؤرخ في : 14-05-2008 ملف جنحي عدد 07-2-6-1926.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.