الاجتهاد القضائي
إن الطعن بالنقض في القرار الاستثنافي الفاصل فى الموضوع، لا يفيد ضمنيا الطعن في القرار الاستئنافي القاضي بقبول الاستئناف
المادة
جنحي
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
2/605
تاريخ القرار
21-05-2008
الفرع
جنحي
رقم الملف
20-07-17719
الصفحة
232
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 2/605 المؤرخ في : 21-05-2008 ملف جنحي عدد 20-07-17719.