Jurisprudence
إن الطعن بالنقض في القرار الاستثنافي الفاصل فى الموضوع، لا يفيد ضمنيا الطعن في القرار الاستئنافي القاضي بقبول الاستئناف
Domaineجنحي
Page232
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 130 - 131, année 2011, page 232
Référence
قرار عدد: 2/605، بتاريخ : 08/05/21، ملف جنحي عدد : 20- 07/17719
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.