الاجتهاد القضائي
إن التعويض المستحق لذوى حقوق الهالك عن فقدان مورد العيش بسبب الوفاة متوقف من جهة على كون الهالك ملزم أو ملتزم بالإنفاق، و من جهة ثانية كون المنفق عليه فقد مورد عيشه بسبب الوفاة
المادة
جنحي
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
2/600
تاريخ القرار
21-05-2008
الفرع
جنحي
رقم الملف
07-13318
الصفحة
235
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 2/600 المؤرخ في : 21-05-2008 ملف جنحي عدد 07-13318.