المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

إن التعويض المستحق لذوى حقوق الهالك عن فقدان مورد العيش بسبب الوفاة متوقف من جهة على كون الهالك ملزم أو ملتزم بالإنفاق، و من جهة ثانية كون المنفق عليه فقد مورد عيشه بسبب الوفاة

المادة جنحي
نوع القرار قرار
المحكمة المجلس الأعلى
رقم القرار 2/600
تاريخ القرار 21-05-2008
الفرع جنحي
رقم الملف 07-13318
الصفحة 235
المرجع قرار المجلس الأعلى عدد 2/600 المؤرخ في : 21-05-2008 ملف جنحي عدد 07-13318.