الاجتهاد القضائي
إن التعويض المستحق لذوى حقوق الهالك عن فقدان مورد العيش بسبب الوفاة متوقف من جهة على كون الهالك ملزم أو ملتزم بالإنفاق، و من جهة ثانية كون المنفق عليه فقد مورد عيشه بسبب الوفاة
المجالجنحي
الصفحة235
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 130 - 131، السنة : 2011، الصفحة : 235
المرجع
قرار عدد : 2/600، بتاريخ : 08/05/21، ملف جنحي عدد : 07/13318