Case law
إن التعويض المستحق لذوى حقوق الهالك عن فقدان مورد العيش بسبب الوفاة متوقف من جهة على كون الهالك ملزم أو ملتزم بالإنفاق، و من جهة ثانية كون المنفق عليه فقد مورد عيشه بسبب الوفاة
Fieldجنحي
Page235
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 130 - 131, year 2011, page 235
Reference
قرار عدد : 2/600، بتاريخ : 08/05/21، ملف جنحي عدد : 07/13318
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.