Jurisprudence
إن التعويض المستحق لذوى حقوق الهالك عن فقدان مورد العيش بسبب الوفاة متوقف من جهة على كون الهالك ملزم أو ملتزم بالإنفاق، و من جهة ثانية كون المنفق عليه فقد مورد عيشه بسبب الوفاة
Domaine
Correctionnel
Type de décision
قرار
Juridiction
المجلس الأعلى
N° de décision
2/600
Date de décision
21-05-2008
Branche
Correctionnel
N° de dossier
07-13318
Page
235
Référence
قرار المجلس الأعلى عدد 2/600 المؤرخ في : 21-05-2008 ملف جنحي عدد 07-13318.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.