Jurisprudence
إن التعويض المستحق لذوى حقوق الهالك عن فقدان مورد العيش بسبب الوفاة متوقف من جهة على كون الهالك ملزم أو ملتزم بالإنفاق، و من جهة ثانية كون المنفق عليه فقد مورد عيشه بسبب الوفاة
Domaineجنحي
Page235
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 130 - 131, année 2011, page 235
Référence
قرار عدد : 2/600، بتاريخ : 08/05/21، ملف جنحي عدد : 07/13318
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.