الاجتهاد القضائي
إن أوصاف المقرر القضائي تستمد من حمك القانون لا الوصف الذي يعطيه القاضي له.
كل متهم استدعي من طرف المحكمة بصفة قانونية و لم يحضر لجلسة المناقشة، اعتبر الحكم أو القرار بالنسبة إليه غيابيا
المجالجنحي
الصفحة238
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 130 - 131، السنة : 2011، الصفحة : 238
المرجع
قرار عدد : 6/2382، بتاريخ : 08/07/16، ملف جنحي عدد : 08/9801