الاجتهاد القضائي
إن أوصاف المقرر القضائي تستمد من حمك القانون لا الوصف الذي يعطيه القاضي له.
كل متهم استدعي من طرف المحكمة بصفة قانونية و لم يحضر لجلسة المناقشة، اعتبر الحكم أو القرار بالنسبة إليه غيابيا
المادة
جنحي
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
6/2382
تاريخ القرار
16-07-2008
الفرع
جنحي
رقم الملف
08-9801
الصفحة
238
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 6/2382 المؤرخ في : 16-07-2008 ملف جنحي عدد 08-9801.