المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

إن أوصاف المقرر القضائي تستمد من حمك القانون لا الوصف الذي يعطيه القاضي له.
كل متهم استدعي من طرف المحكمة بصفة قانونية و لم يحضر لجلسة المناقشة، اعتبر الحكم أو القرار بالنسبة إليه غيابيا

المادة جنحي
نوع القرار قرار
المحكمة المجلس الأعلى
رقم القرار 6/2382
تاريخ القرار 16-07-2008
الفرع جنحي
رقم الملف 08-9801
الصفحة 238
المرجع قرار المجلس الأعلى عدد 6/2382 المؤرخ في : 16-07-2008 ملف جنحي عدد 08-9801.