Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

إن أوصاف المقرر القضائي تستمد من حمك القانون لا الوصف الذي يعطيه القاضي له.
كل متهم استدعي من طرف المحكمة بصفة قانونية و لم يحضر لجلسة المناقشة، اعتبر الحكم أو القرار بالنسبة إليه غيابيا

Áreaجنحي
Página238
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 130 - 131, año 2011, página 238

Referencia

قرار عدد : 6/2382، بتاريخ : 08/07/16، ملف جنحي عدد : 08/9801

Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.