Jurisprudencia
إن أوصاف المقرر القضائي تستمد من حمك القانون لا الوصف الذي يعطيه القاضي له.
كل متهم استدعي من طرف المحكمة بصفة قانونية و لم يحضر لجلسة المناقشة، اعتبر الحكم أو القرار بالنسبة إليه غيابيا
Materia
Correccional
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
المجلس الأعلى
N.º de decisión
6/2382
Fecha de decisión
16-07-2008
Rama
Correccional
N.º de expediente
08-9801
Página
238
Referencia
قرار المجلس الأعلى عدد 6/2382 المؤرخ في : 16-07-2008 ملف جنحي عدد 08-9801.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.